Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثامن] باب قضاء كل المنذورات عن الميت

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٥/ ٤٠٠

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم … " الحديث (١).

وأجيب بأنه لم يكن فيه أن الرجل سعد. وقال ابن عبد البرّ (٢): كان عتقًا واستدلّ بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال: "يا رسول الله إن أمي ماتت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: "نعم" (٣).

وقيل: كان صدقة، لما رواه في الموطإ (٤) وغيره: "أن سعدًا خرج مع النبيّ ﷺ فقيل لأمه: أوصي، قالت: المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم، فقال: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: "نعم". وليس في هذا والذي قبله أنها نذرت.

قال عياض (٥): والذي يظهر أنه كان نذرها في مالٍ أو مبهمًا. وظاهر حديث الباب أنه كان معينًا عند سعد.