Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الخامس] باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٢٨٩

خزيمة (١)، ومن حديث أم سلمة (٢) وأبي هريرة (٣) عند الطبراني في الأوسط.

والحديث يدل على أفضلية الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة، والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب قد ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا (٤)، وأما من أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه (٥)، وحكى ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن ابن عمر أنه واجب (٦).

٢٠/ ٢٨٣ - (وعنْ أبي سعيدٍ [رضي الله تعالى عنه] (٧) عن النبيِّ ﷺ قالَ: "إذا أَتَى أحَدُكُمْ أَهْلهُ ثمّ أرادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضأْ". رَواهُ الجماعةُ إلا البُخاريُّ) (٨). [صحيح]