Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الخامس] باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٢٩٠

ورواه ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) وزادوا: "فإنَّه أنشَطُ للعَوْدِ"، وفي رواية للبيهقي (٤) وابن خزيمة (٥): "فليتوضَّأ وضُوءَهُ للصَّلاة"، ويقال: إن الشافعي قال: لا يثبت مثله. قال البيهقي: ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد غيره، فقد روي عن عمر (٦) وابن عمر (٧) بإسنادين ضعيفين، قال الحافظ (٨): ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين (٩): "أنه ﷺ كان يطوفُ على نسائه بغسل واحد".