Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الخامس] باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٢٨٥

حجة له فيه، وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني، لكون الأول أخص من الثاني، لأنا نقول الذات المخبر عنها في الرواية واحدة، فبأي وصف وصفت تلك الذات من أَوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنه، ولو تباينت معاني الصفات، كما لو أبدل اسمًا بكنية أو كنية باسم فلا فرق.

وللحديث فوائد مذكورة في كتاب الدعوات من الفتح (١).

[الباب الخامس] باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة

١٦/ ٢٧٩ - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (٢) أنْ عُمَرَ قالَ: يا رسُولَ الله، أيَنامُ أحَدُنا وَهُو جُنُبٌ؟ قالَ: "نَعَمْ، إذا توضأ") (٣). [صحيح]

١٧/ ٢٨٠ - (وعَنْ عَائِشةَ [﵂] (٢) قَالتْ: كانَ الِنبيُّ ﷺ إذا أرَادَ أنْ يَنامَ وَهُوَ جُنُب غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ. رَوَاهُما الجَماعَةُ) (٤). [صحيح]

١٨/ ٢٨١ - (ولأحمَدَ (٥) وَمُسْلِمٍ (٦) عَنْهَا قالتْ: كانَ النبيُّ ﷺ إذا كانَ جُنُبًا فأرَادَ أن يأكُلَ أوْ يَنامَ تَوضَّأ). [صحيح]

قوله: (قال: نعم إذا توضأ)، وفي رواية البخاري ومسلم (٧): "ليتوضأ ثم