نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
وفي كتاب النَّسَائِي (١) وأبي جعفر النحاس (٢) أن المصلي بهم عبد الرحمن بن عوف.
وفي كتاب أبي بكر البزار: أمروا رجلًا فصلى بهم ولم يسمه.
وفي حديث غيره: "فتقدم بعض القوم". اهـ.
وأخرج الحاكم (٣) في تفسير سورة النساء عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عليّ ﵁ دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر فحضرت صلاة المغرب فتقدم رجل فقرأ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ فأُلبس عليه، فنزلت: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (٤)، ثم قال: صحيح.
قال: وفي هذا الحديث فائدة كبيرة، وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب دون غيره. وقد برأه الله منها فإنه راوي الحديث.
[الباب الثاني] بابُ ما يُتَّخَذ منْهُ الخَمْرُ وأَنَّ كلَّ مُسْكِرٍ حرامٌ
٨/ ٣٦٩١ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ: "الخَمْرُ مِنْ هاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالعِنبَةِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ) (٥). [صحيح]
٩/ ٣٦٩٢ - (وَعَنْ أنَسٍ قال: إنَّ الخَمْرَ حُرّمَتْ وَالخَمْرُ يَوْمَئِذٍ البُسْرُ والتَّمْرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦). [صحيح]