نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
إسناده عليّ بن الحسين بن واقد، وفيه مقال (١).
ووجه النَّسخ: أن الآية الآخرة فيها الأمر بمطلق الاجتناب، وهو يستلزم: أن لا ينتفع بشيء معه من الخمر في حال من حالاته في غير وقت الصلاة، وفي حال السُّكر وحال عدم السكر، وجميع المنافع في العين والثمن.
قوله: (وعن عليّ قال: صنع لنا عبد الرحمن … إلخ)، هذا الحديث صححه الترمذي (٢) كما رواه المصنف ﵀ [تعالى] (٣) -.
وأخرجه أيضًا النسائي (٤) وأبو داود (٥)، وفي إسناده عطاء بن السائب لا يعرف إلا من حديثه. وقد قال يحيى بن معين: لا يحتجّ بحديثه، وفرّق مرّة بين حديثه القديم وحديثه الحديث، ووافقه على التفرقة الإِمام أحمد (٦).
وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عليّ ﵁ متصل الإِسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن؛ يعني السلمي، وإنما كان ذلك قبل أن تحرم الخمر فحرمت من أجل ذلك.
قال المنذري (٧): وقد اختلف في إسناده ومتنه، فأما الاختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب فأرسلوه.
وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبي داود (٨) والترمذي (٩): أن الذي صلى بهم عليّ.