Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٥/ ١٨٧

وفي لَفْظٍ قال: حُرِّمَتْ عَلَيْنا حِين حُرّمَتْ وَما نَجِدُ خَمْر الأعْنابِ إلَّا قَلِيلًا وَعامَّةُ خَمْرِنا البُسْرُ وَالتَّمْرُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (١). [صحيح]

وفي لَفْظٍ: لَقَدْ أنْزَلَ الله هَذِهِ الآيَةَ التي حَرَّم فِيها الخَمْرَ، وَما في المَدِينَةِ شَرَابٌ إلَّا مِنْ تَمْرٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) (٢). [صحيح]

١٠/ ٣٦٩٣ - (وَعَنْ أنَسٍ قال: كُنْتُ أسْقِي أبا عُبَيْدَةَ وأُبيَّ بْن كَعْب مِنْ فَضِيخٍ زَهْوٍ وتَمْرٍ، فَجاءهُمْ آتٍ فَقالَ: إنَّ الخَمْرَ حُرّمَتْ، فَقالَ أبُو طَلْحَةَ: قُمْ يا أنَسُ فأهْرِقْها، فأهْرَقْتُها. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٣). [صحيح]

١١/ ٣٦٩٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَإنَّ بالمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ الْخَمْسَةَ أشْرِبَةٍ ما فِيها شَرَابُ العِنَبِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ) (٤). [صحيح]

١٢/ ٣٦٩٥ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن عُمَرَ قالَ على مِنْبَرِ النَّبِيّ ﷺ: أمَّا بَعْدُ؛ أيُّهَا النَّاس إنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالعَسَلِ، وَالحنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالخَمْرُ ما خَامَرَ العَقْلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٥). [صحيح]

١٣/ ٣٦٩٦ - (وَعَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إنَّ مِنَ الحنطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، ومِن العَسَلِ خَمْرًا"، رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ (٦)،