Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب الوضوء من لحوم الإبل

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٢٤٧

وغيرهم (١) فلا يكون تركه للوضوء مما مست النار ناسخًا للأمر بالوضوء منه ولا معارضًا لمثل ما ذكرت في لحوم الإِبل.

قلت: إن لم يصح منه ﷺ إلا مجرد الفعل بعد الأمر لنا بالوضوء مما مست النار فالحق عدم النسخ وتحتم الوضوء علينا منه واختصاص رسول الله ﷺ بترك الوضوء منه، وأي ضير في التمذهب بهذا المذهب، وقد قال به ابن عمر (٢)، وأبو طلحة (٣)، وأنس بن مالك (٤)، وأبو موسى (٥)،