Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب الوضوء من لحوم الإبل

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٢٤٦

وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة وقلّ من يتنبه لها من المصنفين في مواطن الترجيح، واعتبارها أمر لا بد منه وبه يزول الإِشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق، وقد استرحنا بملاحظتها عن التعب في جمل من المسائل التي عدها الناس من المعضلات، وسيمر بك في هذا الشرح من مواطن اعتبارها ما تنتفع به إن شاء الله تعالى. وقد أسلفنا التنبيه على ذلك. فإن قلت: هذه القاعدة توقعك في القول بوجوب الوضوء مما مست النار مطلقًا لأن الأمر بالوضوء مما مست النار خاص بالأمة، كما ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم (١) وأبي داود (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) بلفظ: "توضأوا مما مست النار" وهو عند مسلم (٥) من حديث عائشة مرفوعًا.

وفي الباب عن أبي أيوب (٦)، وأبي طلحة (٧)، وأم حبيبة (٨)، وزيد بن ثابت (٩)،