نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
عن البخاري: وهذا عندي صحيح، وفي إسناده بقية بن الوليد (١)، ولكنه قال: حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده.
والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وقد عرفت أن الفرج يعم القبل والدبر، لأنه العورة كما في القاموس (٢). وقد أهمل المصنف ذكر حديث طلق بن علي في هذا الباب، ولم تجر له عادة بذلك فإنه يذكر الأحاديث المتعارضة وإن كان في بعضها ضعف، وقد ذكرناه في شرح حديث أول الباب (٣)، وتكلمنا عليه بما فيه كفاية.
[الباب السادس] باب الوضوء من لحوم الإبل
١٩/ ٢٥٦ - (عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ الله ﷺ أنَتَوضَّأ مِنْ لحُومِ الغنمِ؟ قالَ: "إنْ شِئْتَ تَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَتَوضَّأْ"، قالَ: أتوَضَّأُ مِنْ لُحومِ الإِبِل؟ قالَ: "نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحومِ الإِبِلِ"، قالَ: أصَلِّي في مَرابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قالَ: أصَلِّي في مَرَابضِ الإِبِلِ؟ قَالَ: "لَا". رَواهُ أحْمَدُ (٤) ومُسْلِمٌ (٥). [صحيح]