Printed page ١٠/ ٣١٣
أنه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه، من غير فرق بين من كان ماله مستغرقًا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك.
وقد حكى صاحب البحر (١) هذا عن العترة والشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد، وقيدوا الجواز بطلب أهل الدين للحجر من الحاكم.
وروي عن الشافعي (٢) أنه يجوز قبل الطلب للمصلحة.
وحكى في البحر (٣) أيضًا عن زيد بن علي (٤) والناصر وأبي حنيفة (٥) أنه لا يجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي.
واستدل لهم بقوله ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم" (٦) الحديث. وهو مخصص بحديث معاذ المذكور.