Printed page ١٠/ ٣١٢
النَّبِي ﷺ فكَلَّمَهُ ليُكَلِّمَ غُرَمَاءهُ، فَلَوْ تَرَكُوا لأحَدٍ لَتَرَكُوا لمُعاذٍ لأجْلِ رَسُولِ الله ﷺ، فَباعَ رَسُولُ الله ﷺ لَهُمْ مالَهُ حَتّى قامَ مُعاذ بِغَير شَيء. رَوَاهُ سَعيدٌ في سُنَنِهِ هَكَذَا مُرْسَلًا) (١). [ضعيف]
حديث كعب أخرجه أيضًا البيهقي (٢) والحاكم وصححه (٣).
ومرسل عبد الرحمن بن كعب أخرجه أيضًا أبو داود (٤) وعبد الرزاق (٥).
قال عبد الحق (٦): المرسل أصح.
وقال ابن الطلاع (٧) في الأحكام: هو حديث ثابت.
وقد أخرج الحديث الطبراني (٨)؛ ويشهد له ما عند مسلم (٩) وغيره من حديث أبي سعيد قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله ﷺ " وقد تقدم.
وقد استدلّ بحَجْره ﷺ على معاذ أنه يجوز الحَجْرُ على كل مديون، وعلى