Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٣١٢

النَّبِي ﷺ فكَلَّمَهُ ليُكَلِّمَ غُرَمَاءهُ، فَلَوْ تَرَكُوا لأحَدٍ لَتَرَكُوا لمُعاذٍ لأجْلِ رَسُولِ الله ﷺ، فَباعَ رَسُولُ الله ﷺ لَهُمْ مالَهُ حَتّى قامَ مُعاذ بِغَير شَيء. رَوَاهُ سَعيدٌ في سُنَنِهِ هَكَذَا مُرْسَلًا) (١). [ضعيف]

حديث كعب أخرجه أيضًا البيهقي (٢) والحاكم وصححه (٣).

ومرسل عبد الرحمن بن كعب أخرجه أيضًا أبو داود (٤) وعبد الرزاق (٥).

قال عبد الحق (٦): المرسل أصح.

وقال ابن الطلاع (٧) في الأحكام: هو حديث ثابت.

وقد أخرج الحديث الطبراني (٨)؛ ويشهد له ما عند مسلم (٩) وغيره من حديث أبي سعيد قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله ﷺ " وقد تقدم.

وقد استدلّ بحَجْره ﷺ على معاذ أنه يجوز الحَجْرُ على كل مديون، وعلى