Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٣١١

قال في الفتح (١): من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أنها تجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور (٢).

لكن الراجح عند الشافعية (٣) أن المؤجل لا يحل بذلك لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت وهو قول الهادوية (٤).

واستدل أيضًا بأحاديث الباب على أن لصاحب المتاع أن يأخذه من غير حكم حاكم.

قال في الفتح (٥): وهو الأصح من قول العلماء. وقيل: يتوقف على الحُكْمِ.

[الباب الثالث] باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه

٦/ ٢٣١٤ - (عَنْ كَعْبِ بْنِ مالكٍ أن النبيَّ ﷺ حَجَر على معَاذٍ مالَهُ وَباعَهُ

فِي دَينٍ كانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي) (٦) [ضعيف]

٧/ ٢٣١٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرحمَن بْنِ كَعْبٍ قالَ: كانَ مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ شابًا سخيًّا، وكانَ لا يُمْسِكُ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حتّى أغْرِقَ مالُهُ كُلّه في الدَّيْنِ، فأتى