Printed page ١٠/ ٥٨
مدة الخيار أو بعد انقراضها، لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع.
[الباب الحادي عشر] باب النهي عن بيع الدَّين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه
٢٩/ ٢١٨٦ - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أن النبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكالِئِ بالكالئِ)، رَواه الدَّارَقُطْنيُّ (١). [ضعيف]
٣٠/ ٢١٨٧ - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: أَتَيْتُ النبيَّ ﷺ فقُلْتُ: إنِّي أبِيعُ الإِبلَ بالْبَقِيعِ فأبيعُ بالدَّنَانِيرِ وآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنَانِير، فقالَ: "لا بأسَ أنْ تأخُذَ بسعْرِ يَوْمِها ما لَمْ تَفْتَرقا وبَيْنكُمَا شَيْءٌ"، رَواهُ الخَمْسَةُ (٢). [ضعيف]
وفي لفْظِ بعْضِهِمْ: أبِيعُ بالدّنانيرِ وآخُذُ مَكانَها الوَرِقَ، وَأبيعُ بالوَرِقِ وآخُذُ مَكانها الدَّنانيرَ.