قوله: (فهي للأول منهما) فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليَّان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين، وبه قال الجمهور (٢)، وسواء كان قد دخل بها الثاني أم لا.
وخالف في ذلك مالك وطاوس والزهري. وروي عن عمر (٣)، فقالوا: إنها تكون للثاني إذا كان قد دخل بها، لأن الدخول أقوى، والخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين المفرِّعين طويل.
قوله: (وأيما رجل باع … ) إلخ، فيه دليل على أن من باع شيئًا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم، بل هو باطل لأنه باع غير [ما يملك] (٤)، إذ قد صار في ملك المشتري الأول ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في