Printed page ١٠/ ٥٦
[الباب العاشر] باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر
٢٨/ ٢١٨٥ - (عَنْ سَمُرَةَ [بن جندب] (١) عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ: "أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهْيَ لِلأوَّلِ مِنْهُما، وأيُّما رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهْوَ لِلأَولِ مِنْهُما". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أن ابْنَ ماجَهْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ فَصْلَ النِّكاحِ) (٢). [ضعيف]
وهْوَ يَدُلُّ بعُمُومِهِ على فَسادِ بَيْعِ البَائِعِ المَبيعَ وَإِنْ كانَ في مُدَّةِ الْخِيارِ).
الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف قد تقدم وقد حسنه الترمذي (٣) وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم (٤).
قال الحافظ (٥): وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، ورجاله ثقات.
ورواه الشافعي وأحمد (٦) والنسائي (٧) من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن