Printed page ١٠/ ٢٢
زيد] (١)، حكى ذلك عنهم ابن المنذر، وحكاه المنذري (٢) أيضًا عن طاوس، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه (٣).
وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه، وقد عرفت دفع ذلك.
وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات، ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى.
[الباب الثاني] باب النهي عن بيع فضل الماء
٧/ ٢١٦٤ - (عَنْ إيَاسِ بْنِ عَبدٍ أَنَّ النبيّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الماءِ. رَواهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ (٤) وصَحَّحَهُ الترمِذِيُّ). [صحيح]