وقد حكى ابن المنذر الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه.
وقد رواه مالك في الموطأ (٢) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وله طرق في البخاري موصولة ومعلَّقة، والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما.
وقال في الفتح (٣): النقاب: الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر.
قوله: (ولا تلبس القفازين) بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي، ما تلبسه المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة الشيء كغزل [ونحوه] (٤) وهو لليد كالخف للرِّجل.
قوله: (وما مس الورس) إلخ. تقدم الكلام عليه في شرح الحديث الذي قبله.
قوله: (ولتلبس بعد ذلك ما أحبت) إلخ. ظاهره جواز لبس ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من غير فرق بين المخيط وغيره والمصبوغ وغيره.