Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول] باب ما يجتنبه من اللباس

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ١٧٤

وقد خالف مالك (١) في المعصفر فقال بكراهته، ومنع منه أبو حنيفة (٢) ومحمد وشبَّهاه بالمُوَرَّس والمزعفر، والحديث يرد ذلك.

واختلف أيضًا العلماء في لبس النقاب فمنعه الجمهور (٣) وأجازته الحنفية (٤)، وهو رواية عند الشافعية (٥) والمالكية، وهو مردود بنص الحديث.

قال في الفتح (٦): ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين.

قوله: (أو حُلِيًّا) بفتح الحاء وإسكان اللام وبضم الحاء مع كسر اللام وتشديد الياء لغتان قرئ بهما في السبع (٧)، وهو ما يتحلى به المرأة من جلجل وسوار، وتتزين به من ذهب أو فضة أو غير ذلك.

٣/ ١٨٨١ - (وعَن جابر قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ومَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ". رَوَاهُ أحمَدُ (٨) ومُسلمٌ (٩). [صحيح]