Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثامن] باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٧٩

وبالثاني قال الحسن البصري (١) وجماعة.

وبالثالث قال الزهري (٢) وابن جريج (٣) وأحمد (٤).

وأما مالك (٥) فمنعه في المصلى، وعنه في المسجد روايتان، انتهى.

وحمل الشافعي (٦) أحاديث الباب على الإِمام قال: فلا يتنفل قبلها ولا بعدها.

وأما المأموم فمخالف له في ذلك، نقل ذلك عنه البيهقي (٧) في المعرفة وهو نصه في الأمّ (٨).

وقال النووي في شرح مسلم (٩): قال الشافعي (١٠) وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها.

قال الحافظ (١١): أن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنصّ الشافعي.

وقد أجاب القائلون بعدم كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها عن أحاديث الباب بأجوبة.

(منها): جواب الشافعي المتقدم.

(ومنها): ما قاله العراقي في شرح الترمذي من أنه ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات.