نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
وقال الناصر والمؤيد بالله والإِمام يحيى (١): إنه يقول لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء الطويل الذي رواه الأمير الحسين في الشفاء (٢) عن عليّ ﵇.
وروي في البحر (٣) عن مالك أنه يفصل بالسكوت.
وقد اختلف في حكم تكبير العيدين، فقالت الهادوية (٤): إنه فرض.
وذهب من عداهم إلى أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا.
قال ابن قدامة (٥): ولا أعلم فيه خلافًا، قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو.
وروي عن أبي حنيفة (٦) ومالك (٧) أنه يسجد للسهو.
والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه.
[الباب الثامن] باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها
٢٢/ ١٢٩١ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَرَجَ النَّبيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلّ قَبْلَهُما وَلا بَعْدَهُما. رَوَاهُ الجَماعَهم (٨)، وَزَادُوا إلّا التِّرْمِذِيَّ (٩) وَابْنَ ماجَهِ (١٠): ثُمّ أتَى النِّسَاءَ وَبِلَالٌ مَعَهُنَّ فأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرأةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِها وَسخَابها). [صحيح]
٢٣/ ١٢٩٢ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَها وَلا