نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
التكبير وإن لم يعتدّ بما أدركه من الركعة كمن يدرك الإمام في حال سجوده أو قعوده.
وقالت الهادوية (١): إنه يقعد ويسجد مع الإمام ولا يحرم بالصلاة، ومتى قام الإمام أحرم.
واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة (٢): "ولا تعدّوها شيئًا".
وأجيب عن ذلك بأن عدم الاعتداد المذكور لا ينافي الدخول بالتكبير والاكتفاء به.
[الباب الرابع عشر] باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة
٤٠/ ١٠٦٨ - (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ: تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَتَبَرَّزَ وَذَكَرَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ عَمَدَ النَّاسَ وَعَبْد الرَّحْمَنِ يُصَلِّي بِهمْ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الأخيرَةَ؛ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قامَ رَسُولُ الله ﷺ يُتمُّ صَلاتَهُ، فَلمَّا قَضَاها أقْبَلَ عَلَيْهمْ فَقالَ: "قَدْ أحْسَنْتُمْ وأصَبْتُمْ" يَغْبِطُهُمْ أنْ صَلَّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِها. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]
وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٤) قالَ فِيهِ: فَلَمَّا سَلَّمَ قامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِها لَمْ يَزِدْ عَلَيْها شَيْئًا. [صحيح]
قالَ أبُو دَوُادَ (٥): أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ (٦) وَابْنُ الزُّبَيْرِ (٧)