Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع عشر] باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٥/ ٤٩٠

وَابْنُ عُمَرَ (١) يَقُولُونَ: مَنْ أدْرَكَ الفَرْدَ مِنَ الصَّلاةِ عَلَيْهِ سَجْدَتا السَّهْوِ).

قوله: (في غزوة تبوك) هي آخر غزوة غزاها رسول الله ﷺ بنفسه، وذلك في سنة تسع من الهجرة.

قوله: (وذكر وضوءه) قد تقدم في باب المعاونة في الوضوء (٢). وفي باب اشتراط الطهارة قبل اللبس (٣).

قوله: (ثم عمد الناس) بفتح العين المهملة والميم بعدها دال مهملة: أي قصد والناس مفعول به.

قوله: (وعبد الرحمن يصلي بهم) جملة حالية.

وفيه دليل على أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها لم ينتظر الإمام وإن كان فاضلًا.

وفيه أيضًا أن فضيلة أوّل الوقت لا يعادلها فضيلة الصلاة مع الإمام الفاضل في غيره.

قوله: (يصلي بهم) يعني صلاة الفجر كما وقع مبينًا في سنن أبي داود (٤).

قوله: (فصلى مع الناس الركعة الأخيرة) فيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف إذ قدّمه الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلًا من نبيهم.

فيه فضيلة أخرى له وهي اقتداؤه ﷺ به.