Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث والعشرون] باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٥/ ٢٩١

وعن زيد بن ثابت عند الطبراني (١): "أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر".

وعن كعب بن مرة عند الطبراني (٢) أيضًا بنحو حديث عمرو بن عبسة الآتي.

وعن سلمة بن الأكوع أشار إليه الترمذي (٣).

وعن علي عند أبي داود (٤) قال: "كان رسول الله ﷺ يصلي في أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر".

وفى الباب عن جماعة ذكرهم الترمذي (٣) والحافظ في التلخيص (٥).

قوله: (لا صلاة) قال ابن دقيق العيد (٦): صيغة النفي إذا دخلت في ألفاظ الشارع على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي، لأنا لو حملناه على نفي الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمه، وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار فهذا وجه الأولوية، وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي.