Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث والعشرون] باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٥/ ٢٩٠

وفي لَفْظٍ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتيْنِ، بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ". رَوَاهُ أحمَدُ (١) والبُخَاريُّ) (٢). [صحيح]

٩٧/ ٩٨٨ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [﵁] (٣) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (٤). [صحيح]

وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلْيِهِمَا (٥). [صحيح]

وفي لَفْظٍ عَنْ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٦).

وَرَوَاهُ أحْمَدُ (٧) وأبُو دَاوُدَ (٨) وَقَالَا فِيهِ: بَعْدَ صَلَاة الْعَصْرِ). [صحيح]

في الباب عن جماعة من الصحابة.

(منهم): عمرو بن عبسة (٩)، وابن عمر (١٠) وسيذكر ذلك المصنف.

وعن ابن مسعود عند الطحاوي (١١) بلفظ: "كنا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار".

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الأوسط (١٢) قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس".

وعن معاذ بن عفراء أشار إليه الترمذي (١٣) وذكره ابن سيد الناس في شرحه بنحو حديث أبي سعيد.