Printed page ٥/ ٢٨٩
فإن قيل: قد روى ابن ماجه (١) من حديث علي أنه قال: "كان النبي ﷺ يصلي الركعتين عند الإقامة"، فكيف الجمع بينه وبين أحاديث الباب؟
فقيل: إن ذلك خاص بالإمام، وقيل: بالنبي ﷺ.
والأولى أن يقال: إن في إسناد الحديث الحارث الأعور (٢)، وهو ضعيف كما علم، بل قد رمي بالكذب فلا حاجة إلى تكلف الجمع.
[الباب الثالث والعشرون] باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
٩٦/ ٩٨٧ - (عَنْ أبي سَعِيد [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (٣) أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا صلاةَ بَعْدَ صلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صلَاةَ بَعْدَ صلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). [صحيح]