وعلى هذا وقع الخلافُ في استتابته وتكفيره، وهل قَتْلُه حدٌّ أو كفرٌ؟.
ولا نعلم خلافاً في استباحة دمِه بين علماء الأمصار وسَلَفِ الأمَّةِ، وذَكَرَ غيرُ واحدٍ إجماعَ الأُمَّةِ على قتله وتكفيره (٤).
وقال محمد بن سَحْنُون (٥): أجمع العلماء على أن شاتِمَ النَّبِيِّ ﷺ المُتَنَقِّصَ له كافرٌ، والوعيدُ جارٍ عليه بعذاب الله تعالى له، وحكمه عند الأئمة القَتْلُ، ومَنْ شَكَّ في كفره وعذابه كَفَرَ (٦).
واحتجَّ إبراهيم بن حسين بن خالد (٧) في مثل هذا، بقتل خالد بن الوليد