Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار مسألة: يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٥٦٥

(مسألة) (ثم يسجد الثانية كالأولى) وهذه السجدة واجبة بالإجماع لأن النبي ﷺ كان يسجد سجدتين لم يختلف عنه في ذلك (فصل) والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم واستحب مالك أن تكون أفعاله مع أفعال الإمام ولنا ما روى البراء قال: كان رسول الله ﷺ إذا قال " سمع الله لمن حمده " لم