Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار باب إجتناب النجاسات: وهو الشرط الرابع فمتى لاقى بثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها أو حملها لم تصح صلاته

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٥٠٩

ولأن عليه الإتيان بالتكبير قبل وجود الركوع منه (فصل) ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير.

وقال أبو حنيفة يكبر معه كما يركع معه ولنا قول النبي ﷺ " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا " متفق عليه والركوع مثل ذلك، إلا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه لأنه قد دخل في الصلاة، وههنا بخلافه فإن كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته وعليه إعادة التكبير بعد تكبير الإمام (فصل) والتكبير من الصلاة خلافا لأصحاب أبي حنيفة في قولهم ليس منها لأنه أضافه إليها في قوله " تحريمها التكبير " ولا يضاف الشئ الى نفسه ولنا قول النبي ﷺ في الصلاة " إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " رواه مسلم.

وما ذكروه فلا يصح، فإن أجزاء الشئ تضاف إليه كيد الإنسان وسائر أطرافه