Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار مسألة: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٤٢٢

(فصل فيما يباح في المسجد) يباح النوم فيه لما روي عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد النبي ﷺ، متفق عليه.

وكان أهل الصفة ينامون في المسجد ويباح للمريض أن يكون في المسجد وإن تكون فيه خيمة، قالت عائشة أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب عليه رسول الله ﷺ خيمة في المسجد يعوده من قريب، متفق عليه ويباح دخول البعير المسجد لأن النبي ﷺ طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن متفق عليه.

ولا بأس بالإجتماع في المسجد والأكل فيه والاستلقاء فيه لما روى أبو واقد الليثي قال بينما رسول الله ﷺ في المسجد إذ اقبل ثلاثة نفر فأقبل إثنان إلى رسول الله ﷺ وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله ﷺ قال " ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فاعرض الله عنه " متفق عليه.

عن عبد الله بن الحارث قال كنا نأكل على عهد رسول الله ﷺ في المسجد الخبز واللحم رواه ابن ماجه وعن عباد بن