صحيح سنن النسائي
٤٣٥٦ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ: عن عسب الفحل.
(صحيح) - الترمذي ١٢٩٦: خ.
٤٣٥٧ - عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب، إلى رسول الله ﷺ فسأله عن عَسْب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال:
"إنَّا نكْرِمُ عَلَى ذلِكَ".
(صحيح) - المصدر نفسه ١٢٩٧.
٤٣٥٨ - عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحَجَّام، وعن ثمن الكلب، وعن عَسْبِ الفحل.
(صحيح) - أحاديث البيوع.
٤٣٥٩ - عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله ﷺ عن عَسْبِ الفحل.
(صحيح) - الإِرواء ١٤٧٦، أحاديث البيوع.
٤٣٦٠ - عن أبي حازم قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وعَسْبِ الفحل.
(صحيح) بما قبله.
(٩٥) باب الرجل يبتاع البيع فيفلس، ويوجد المتاع بعينه
٤٣٦١ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
"أيُّمَا امْرئ أفْلَسَ، ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنَهَا، فَهُوَ أوْلَى بِها مِنْ غَيْرِهِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٨ و ٢٣٥٩: ق [إرواء الغليل ١٤٤٢].
٤٣٦٢ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه: أنه لصاحبه الذي باعه.
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
٤٣٦٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، وكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ:
"تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" فتصدقوا عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ: