Skip to content

صحيح سنن النسائي (٩٧) باب الاستقراض

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٣/ ٩٦٨

"خُذُوا مَا وَجَدتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذلِكَ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٦: م [إرواء الغليل ١٤٣٧].

(٩٦) باب الرجل يبيع السلعة، فيستحقها مستحق

٤٣٦٤ - عن أُسَيْد بن حضير بن سِماك: أن رسول الله ﷺ قضى، أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإِن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه.

وقضى بذلك أبو بكر وعمر.

(صحيح الإسناد) - لكن الصواب: "أسَيْد بن ظهير" (١).

٤٣٦٥ - عن أُسَيْد بن حُضَيْر الأنصاري، ثم أحد بني حارثة، أنه كان عاملًا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه، أن معاوية كتب إليه: أن أيما رجل سُرِق منه سرقة، فهو أحق بها حيث وجدها.

ثم كتب بذلك مروان إليَّ، فكتبت إلى مروان: أن النبي ﷺ قضى، بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإِن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه.

ثم قضى بذلك أبو بكر، وعمر، وعثمان، فبعث مروان بكتاب إلى معاوية، وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسَيْد، تقضيان عليَّ، ولكني أقضي فيما وليت عليكا، فأنفذ لما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية (٢)، فقلت: لا أقضي به ما وليت -بما قال معاوية-.

(صحيح) - انظر ما قبله.

(٩٧) باب الاستقراض

٤٣٦٦ - عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن أبيه، عن جده قال: استقرض مني النبي ﷺ أربعين ألفًا، فجاءه مال، فدفعه إلي وقال:

"بَارَكَ الله لَكَ في أَهلِكَ وَمَالِكَ، إنَّمَا جَزَاء السَّلَفِ، الحَمْدُ والأدَاء".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٢٤ [إرواء الغليل ٢٤٢٤].