Skip to content

صحيح سنن النسائي (٩٤) باب بيع ضراب الجمل

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٣/ ٩٦٦

٤٣٥٢ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ، في أشياء حرَّمَهَا، وَثَمَنُ الكَلبِ.

(صحيح) - أحاديث البيوع.

(٩٢) باب ما استثنى

٤٣٥٣ - عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، والسِّنَّوْر، إلا كلب صيد.

قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر.

(صحيح) - ابن ماجه ٢١٦١: م.

(٩٣) باب بيع الخنزير

٤٣٥٤ - عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله ﷺ، يقول عام الفتح وهو بمكة:

"إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيع الخَمْرِ، والمَيْتَةِ، والخِنْزيرِ، والأَصْنَام".

فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟ فإِنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال:

"لا هُوَ حَرَامٌ" وقال رسول الله ﷺ عند ذلك:

"قَاتَلَ الله اليَهُودَ، إنَّ الله ﷿، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَّلُوهُ (١)، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".

(صحيح): ق- مضى ١٧٧ [٣٩٦٩].

(٩٤) باب بيع ضِرَاب الجمل

(٢)

٤٣٥٥ - عن جابر قال: نهى رسول الله عن بيع ضِرَاب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه.

فعن ذلك: نهى النبي ﷺ.

(صحيح) - أحاديت البيوع: م.