Skip to content

صحيح سنن النسائي (٩١) باب بيع الكلب

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٣/ ٩٦٥

(٨٩) باب بيع فضل الماء

٤٣٤٧ - عن إياس: أن رسول الله ﷺ نهى، عن بيع فضل الماء (١) وباع قَيِّمُ الوَهَطِ فضل ماء الوَهَط، فكرهه عبد الله بن عمرو.

(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٣٤٨ - عن إياس بن عبد صاحب النبي ﷺ، قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإِن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء.

(صحيح) - انظر ما قبله.

(٩٠) باب بيع الخمر

٤٣٤٩ - عن ابن وعلة المصري، أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب؟

قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له النبي ﷺ:

"هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله ﷿ حَرَّمَهَا؟ " فَسَارَّ ولم أفهم ما سَارَّ كما أردت، فسألت إنسانًا إلى جنبه، فقال له النبي ﷺ: "بِما سَارَرْتَهُ؟ " قال: أمرته أن يبيعها، فقال النبي ﷺ: "إنَّ الَّذي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا" فَفَتَحَ المَزَادَتَيْن، حَتَّى ذَهَبَ مَا فيهِمَا.

(صحيح) - أحاديث البيوع: م.

٤٣٥٠ - عن عائشة قالت: لما نزلت آيات الربا، قام رسول الله ﷺ على المنبر، فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر.

(صحيح).

(٩١) باب بيع الكلب

٤٣٥١ - عن عقبة بن عمرو، قال: نهى رسول الله ﷺ، عن ثمن الكلب، ومهر البَغي، وحُلْوَان الكاهن.

(صحيح) - ابن ماجه ٢١٥٩: ق.