صحيح سنن النسائي
٤٢٣٥ - عن بُشَيْر بن يسار، عن أصحاب رسول الله ﷺ، أنهم قالوا: رخص رسول الله ﷺ في بيع العرايا بخرصها.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٣٦) باب اشتراء التمر بالرطب
٤٢٣٦ - عن سعد قال: سئل رسول الله ﷺ عن التمر بالرطب؟
فقال: لِمَنْ حَوْلَهُ:
"أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم! فنهى عنه.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٦٤ [إرواء الغليل ١٣٥٢].
٤٢٣٧ - عن سعد بن مالك قال: سئل رسول الله ﷺ عن الرطب بالتمر، فقال:
"أَيَنْقُصُ إذَا يَبسَ؟ " قالوا: نعم! فنهى عنه.
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٣٧) باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر
٤٢٣٨ - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى من التمر.
(صحيح) - أحاديث البيوع: م.
(٣٨) باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام
٤٢٣٩ - عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي ﷺ:
"لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
(٣٩) باب بيع الزرع بالطعام
٤٢٤٠ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه [وإن] (١) كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب