Skip to content

صحيح سنن النسائي (٤١) باب بيع التمر بالتمر متفاضلا

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٣/ ٩٤٤

كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.

(صحيح) - ق، مضى ١٢٦٦ [-نحوه- برقم ٤٢٢٤].

٤٢٤١ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة، وعن بيع الثمر قبل أن يطعم، وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم.

(صحيح) - ق، مضى ٢٦٣ [٤٢١٤].

(٤٠) باب بيع السنبل حتى يبيض

٤٢٤٢ - عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخلة حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.

(صحيح) - الترمذي ١٢٤٩ و ١٢٥٠: م.

٤٢٤٣ - عن أبي صالح، أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ أخبره، قال: يا رسول الله إنا لا نجد الصَّيْحانيَّ، ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم، فقال رسول الله ﷺ:

"بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ".

(صحيح) - بما بعده.

(٤١) باب بيع التمر بالتمر متفاضلا

٤٢٤٤ - عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا على خيبر، فجاء بتمرٍ جَنيب، فقال رسول الله ﷺ:

"أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكَذَا؟ " قال: لا والله يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاث، فقال رسول الله ﷺ:

"لَا تَفْعَلْ، بِع الْجَمْعَ (١) بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتع بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا".

(صحيح) - الإرواء ١٣٤٠، أحاديث البيوع: ق.

٤٢٤٥ - عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ أتيَ بتمر رَيَّان، وكان تمر رسول الله ﷺ بعلًا، فيه يبس فقال:

"أنَّى لَكُمْ هذَا" قالوا: ابتعناه صاعًا بصاعين من تمرنا، فقال: