Skip to content

صحيح سنن النسائي (٣٥) باب بيع العرايا بالرطب

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٣/ ٩٤٢

٤٢٢٦ - عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة.

(صحيح) - مضى ٣٩.

٤٢٢٧ - عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا.

(صحيح) - ق، مضى ٢٦٦ [٤٢٢٣].

٤٢٢٨ - عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا؛ بالتمر، والرطب.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٣٤) باب بيع العرايا بخرصها تمرًا

٤٢٢٩ - عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا تباع بخرصها.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢٣٠ - عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٣٥) باب بيع العرايا بالرطب

٤٢٣١ - عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك.

(صحيح) - ق بلفظ "أو بالتمر" - الأحاديث [أحاديث البيوع].

٤٢٣٢ - عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ رخص في العرايا: أن تباع بخرصها في خمسة أوسق، أو ما دون خمسة أوسق.

(صحيح) - الأحاديت [أحاديث البيوع]: ق.

٤٢٣٣ - عن سهل بن أبي حثمة: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو

صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبًا.

(صحيح) - المصدر نفسه: ق دون قوله: "حتى يبدو صلاحه".

٤٢٣٤ - عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، أن رسول الله ﷺ نهى عن

المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا فإِنه أذن لهم.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.