صحيح سنن النسائي
٤٢٢٦ - عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة.
(صحيح) - مضى ٣٩.
٤٢٢٧ - عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا.
(صحيح) - ق، مضى ٢٦٦ [٤٢٢٣].
٤٢٢٨ - عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا؛ بالتمر، والرطب.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٣٤) باب بيع العرايا بخرصها تمرًا
٤٢٢٩ - عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا تباع بخرصها.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٢٣٠ - عن زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(٣٥) باب بيع العرايا بالرطب
٤٢٣١ - عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك.
(صحيح) - ق بلفظ "أو بالتمر" - الأحاديث [أحاديث البيوع].
٤٢٣٢ - عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ رخص في العرايا: أن تباع بخرصها في خمسة أوسق، أو ما دون خمسة أوسق.
(صحيح) - الأحاديت [أحاديث البيوع]: ق.
٤٢٣٣ - عن سهل بن أبي حثمة: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو
صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبًا.
(صحيح) - المصدر نفسه: ق دون قوله: "حتى يبدو صلاحه".
٤٢٣٤ - عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، أن رسول الله ﷺ نهى عن
المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا فإِنه أذن لهم.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.