Skip to content

صحيح سنن النسائي (٣٣) باب بيع الكرم بالزبيب

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٣/ ٩٤١

٤٢٢١ - عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ:

"تَصَدَّقوا عَلَيْهِ" فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ:

"خُذوا مَا وَجَدْتمْ وَلَيْسَ لكُمْ إلَّا ذلِكَ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٦: م [إرواء الغليل ١٤٣٧].

(٣١) باب بيع الثمر سنين

٤٢٢٢ - عن جابر، عن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر سنين.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١٨: م.

(٣٢) باب بيع الثمر بالتمر

٤٢٢٣ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر.

٤٢٢٣/ ١ (١) - وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا.

(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.

٤٢٢٤ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي، وإن نقص فعليَّ.

(صحيح) - المصدر نفسه: م.

(٣٣) باب بيع الكرم بالزبيب

٤٢٢٥ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٦٥: ق.