صحيح سنن النسائي
٤٢٢١ - عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ:
"تَصَدَّقوا عَلَيْهِ" فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ:
"خُذوا مَا وَجَدْتمْ وَلَيْسَ لكُمْ إلَّا ذلِكَ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٦: م [إرواء الغليل ١٤٣٧].
(٣١) باب بيع الثمر سنين
٤٢٢٢ - عن جابر، عن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر سنين.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١٨: م.
(٣٢) باب بيع الثمر بالتمر
٤٢٢٣ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر.
٤٢٢٣/ ١ (١) - وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
٤٢٢٤ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي، وإن نقص فعليَّ.
(صحيح) - المصدر نفسه: م.
(٣٣) باب بيع الكرم بالزبيب
٤٢٢٥ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٦٥: ق.