صحيح سنن النسائي
٤٢١٥ - عن جابر، أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر، حتى يطعم، إلا العرايا.
(صحيح) - أحاديث البيوع: م.
٤٢١٦ - عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يُطعم.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
(٢٩) باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها
٤٢١٧ - عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تُزهِي. قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال:
"حَتَّى تَحْمَرَّ" وقال رسول الله ﷺ:
"أرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ".
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
(٣٠) باب وضع الجوائح
٤٢١٨ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
"إنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١٩: م.
٤٢١٩ - عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال:
"مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَأخُذْ مِنْ أخِيهِ"، -وَذَكَرَ شَيْئًا- (١) عَلَى مَا يَأكلُ أحَدُكمْ مَالَ أخِيهِ المُسلِمِ".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٤٢٢٠ - عن جابر: أن النبي ﷺ وضع الجوائح.
(صحيح) - الإرواء ١٣٦٨: م.