Skip to content

صحيح سنن النسائي (٣٠) باب وضع الجوائح

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٣/ ٩٤٠

٤٢١٥ - عن جابر، أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر، حتى يطعم، إلا العرايا.

(صحيح) - أحاديث البيوع: م.

٤٢١٦ - عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يُطعم.

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

(٢٩) باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها

٤٢١٧ - عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تُزهِي. قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال:

"حَتَّى تَحْمَرَّ" وقال رسول الله ﷺ:

"أرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ".

(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.

(٣٠) باب وضع الجوائح

٤٢١٨ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:

"إنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢١٩: م.

٤٢١٩ - عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال:

"مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَأخُذْ مِنْ أخِيهِ"، -وَذَكَرَ شَيْئًا- (١) عَلَى مَا يَأكلُ أحَدُكمْ مَالَ أخِيهِ المُسلِمِ".

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

٤٢٢٠ - عن جابر: أن النبي ﷺ وضع الجوائح.

(صحيح) - الإرواء ١٣٦٨: م.