صحيح سنن النسائي
يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله ﷺ، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١).
(صحيح): م ٤/ ١٩٨.
(٧١) باب خروج المتوفى عنها بالنهار
٣٣٢٢ - عن جابر قال: طلقت خالته، فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلًا فنهاها، فجاءت رسول الله ﷺ، فقال:
"اخْرُجي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقي، وَتَفْعَلي مَعْرُوفًا".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٣٤: م [إرواء الغليل ٢١٣٤، والصحيحة ٧٢٣].
(٧٢) باب نفقة البائنة
٣٣٢٣ - عن أبي بكر بن حفص قال: دخلت أنا وأبو سلمة، على فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. قالت: فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له، خمسة شعير، وخمسة تمر، فأتيت رسول الله ﷺ فقلت له ذلك فقال:
"صَدَقَ! " وَأَمَرَني أَنْ أَعْتَدَّ في بَيْتِ فُلان، وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا طَلاقًا بَائنًا.
(صحيح الإسناد) - ومضى ١٥٠ نحوه [٣٢٠٠].
(٧٣) باب نفقة الحامل المبتوتة
٣٣٢٤ - عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، أنه طلق ابنة سعيد بن زيد، وأُمها حَمْنَةُ بنت قيس البتة، فأمرتها خالتها، فاطمة بنت قيس، بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان، فأرسل إليها، فأمرها أن ترجع إلى مسكنها، حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره، أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله ﷺ أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروان قَبيصة بن ذُؤيب إلى فاطمة، فسألها عن ذلك، فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو، لما أمَّر رسولُ الله ﷺ علي بن أبي طالب على اليمن، خرج معه، فأرسل إليها بتطليقة، وهي بقية طلاقها فأمر لها الحارث بن هشام، وعياش ابن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلت إلى الحارث وعياش، تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها، فقالا: والله ما لها علينا نفقة، إلا أن تكون حاملًا، وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا. فزعمت فاطمة: أنها أتت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له فصدقهما.