صحيح سنن النسائي
قالت: فقلت: أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال: "انْتَقِلي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ" - وهو الأعمى الذي عاتبه الله ﷿ في كتابه - (١) فانتقلت عنده فكنت أضع ثيابي عنده، حتى أنكحها رسول الله ﷺ، زعمت أسامة بن زيد.
(صحيح): م - مضى ٦٢ - ٦٣ [٣٠٢١].
(٧٤) باب الإقراء
٣٣٢٥ - عن عروة بن الزبير، أن فاطمة ابنة أبي حبيش حدثته، أنها أتت رسول الله ﷺ فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"إنَّمَا ذلِك عِرْق، فَانْظُري إذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ، فَلا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ، فَلْتَطْهُري"، قال: "ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القُرْء إلَى القُرْء".
(صحيح) - مضى ١/ ١٢١.
(٧٥) باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
٣٣٢٦ - عن ابن عباس في قوله: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (٢)، وقال: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ (٣) الآية، وقال: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (٤).
فأول ما نسخ من القرآن القِبلَة، وقال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (٥) إلى قولهَ: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾.
وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك وقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٦).
(حسن صحيح) - مضى ١٨٧ - ١٨٨ [٣٢٧٤].
(٧٦) باب الرجعة
٣٣٢٧ - عن ابن عمر قال: طلقتُ امرأتي وهي حائض، فأتى النبي ﷺ عمر، فذكر له ذلك، فقال النبي ﷺ: