الأسئلة والأجوبة الفقهية
من النظم ما يتعلق بالعقيقة
عن ابن بشاتين اعققن وعن ابنة … بشاة لندب لا وجوب بأوكد
فإن لم تجد شاتين بالشاة فاجتز … عن ابن وفرقها جدولا تسدد
ولا تكسرن عظمًا لها ثم حكمها … كأضحية في كل حكم معدد
وفى سابع فاذبح ورابع عشرة … متى فات ثم إحدى وعشرين فاقصد
وحنكه من تمر أوان ولادة … وفي أذنيه بالأذانين غرد
وفي سابع يسمى ويحلق رأسه … ومن ورق مقداره زنة جد
ويكره ختن الطفل في سابع على الأصح … وفي إحدى وعشرين جود
فإن فات أخره لوقت اشتداده … وأسماءه حسن فعبد وحمد
وعن نفسك اعقق حين تكبر واقضها … فقد فعل المختار ذا فيه فاقتد
وبيع جلود والسواقط جائز … وقيمتها أعط الفقير بأجود
وليس بمسنون عتيرة مزجب … ولا فرعة البدن أول مولد
* * *
س ٢٢: تكلم بوضوح عما يلي، أحب الأسماء إلى الله التسمية بأكثر من واحد، ما يكره من الأسماء، المحرم من الأسماء، ما لا يكره التسمي به، تغيير الاسم القبيح، الكنى والألقاب.
ج: تقدم أن التسمية للأب، ويُسن أن يحسن اسمه لقوله ﷺ:
«إنكم تدعون يوم القيامة، بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم» رواه أبو داود. وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمن؛ لما ورد عن