الأسئلة والأجوبة الفقهية
Printed page ٤/ ١٠٨
ومن يشترط من كل عين براءة … فلا تبر في الأولى كمن كتم الردي
وقيل ابرهِ والعقد أفسد بمبعد … كذا في التبري من كذا إن يكن طِد
وجاهل لَغو الشرط إن صح عقده … له الفسخ أو أرش لنقص المفقدِ
وليس يفيد الملك قبض بفاسد … وكالغصب ضمنه وبالنما فاردد
ولا حد في وطء بل أرش بكارة … ومهر ويضمن حر ولد وتردد
وإن باع شيئًا ما معدد أذرع … بين فوقها فاحكم له بالمزيد
وكل له فسخ وإن أمضيا أجز … إذا صح والأولى فساد المعقد
وعكس بعكس والخيار لمشتر … ليأخذ بقسط أو ليقبله إن فد
باب الخيار في البيع
وبيان خيار المجلس وما يتعلق به من أحكام
س ٢٢: ما هو الخيار، وكم أقسامه؟
ج: الخيار: اسم مصدر اختار يختار اختيارًا، والخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء عقد أو فسخه، وأقسامه بحسب أسبابه ثمانية بالاستقراء.