Skip to content

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Printed page ١/ ٩١

قال بعضهم:

ويندب للمرء الصلاة بنعله … لما جاء في نص الحديث المسدد

فكن تابعًا خير الورى ومخالفًا … يهود لتظفر بالفلاح المؤبد

٣١ -

باب ستر العورة وأحكام اللباس

س ١٧٤: ما هي العورة؟ وما الدليل على أن سترها شرط من شروط الصلاة؟

ج: العورة لغةً: النقصان والشيء المستقبح، وشرعًا: القبل والدبر وكل ما يستحيا منه، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾، وقال ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة.

وعن سلمة بن الأكوع قال: «قلت: يا رسول الله، إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، قال: «نعم»، وأزرره ولو بشوكة» صححه الترمذي، وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانًا وهو قادر على الاستتار، وعن أبي هريرة «أن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم» رواه أحمد وأبو داود.

س ١٧٥: ما حد عورة الرجل، والأمة، وأم الولد، والمعتق بعضها؟

ج: حدها من السرة إلى الركبة، لما ورد عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» رواه أبو داود وابن ماجه، وعن محمد بن جحش قال: «مر رسول الله ﷺ على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: «يا معمر، غط فخذك فإن الفخذ عورة»» رواه أحمد والبخاري في «تاريخه».

وعن جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله ﷺ وعليّ بردة وقد انكشف فخذي، فقال: «غط فخذك؛ فإن الفخذ عورة» رواه مالك