Skip to content

الأسئلة والأجوبة الفقهية س ١: عرف البيع لغة وشرعا، وما حكمه؟ وما الأصل فيه؟ وما الحكمة فيه؟ وما وجه تقديمه على الأنكحة؟ واذكر الأدلة.

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Printed page ٤/ ٣

كتاب البيوع

﷽

وبه نستعين

تعريف البيع وحكمه

س ١: عرّف البيع لغةً وشرعًا، وما حكمه؟ وما الأصل فيه؟ وما الحكمة فيه؟ وما وجه تقديمه على الأنكحة؟ واذكر الأدلة.

ج: البيع لغةً: مقابلة شيء بشيء.

قال الشاعر:

ما بعْتكُمْ مُهْجتي إلا بوصلِكْم … ولا أسلمها إلا يدًا بيدِ

ويقال: باع الشيء، إذا أخرجه من ملكه، وباعه: إذا اشتراه وأدخله ملكه، وهو من الأضداد، وكذا شري: إذا أخذ، وشري: إذا باع، قال الله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يوسف: ٢٠]، أي باعوه، وقال: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أي باعوا به، وذلك لأن كل واحد من المتبايعين يأخذ عوضًا، ويعطي عوضًا، فهو بائع لما أعطى، ومشترٍ لما أخذ، فصلح الاسمان لهما جميعًا. ومنه قوله ﷺ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا». وأنشد أبو عبيدة: