Skip to content

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Printed page ١/ ٤٦

وضوء المسلم وإن لم يجد ماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله.

س ٩١: بين حكم الصلاة عند عدم الماء والتراب وعند عدم التمكن من استعمالها.

ج: حكم الصلاة صحيحة، لما روت عائشة ﵂ أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله ﷺ رجالاً في طلبها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس معه ماء فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله ﷺ شكوا ذلك إليه، فأنزل الله ﷿ آية التيمم، رواه الجماعة إلا الترمذي، ولم ينكر النبي ﷺ ذلك ولا أمرهم بالإعادة، فدل على أنها غير واجبة؛ ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة بعدمه كالسترة؛ ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

قال في «مختصر النظم»:

وصل لفقد الترب والماء ولا تعد … على المذهب المختار في الكل فاهتد

١٩ -

صفةُ التيمم

س ٩٢: ما صفة التيمم؟

ج: صفته: أن ينوي ثم يسمي ويضرب الصعيد بيديه، ثم يمسح بها وجهه وكفيه، لما ورد عن عمار بن ياسر أن النبي ﷺ قال: «في التيمم ضربة للوجه واليدين» رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: «أن النبي ﷺ أمره بالتيمم للوجه والكفين» روا الترمذي وصححه وتقدم أدلة النية والتسمية في الوضوء والتيمم بدل عنه.

س ٩٣: ماذا يعمل من وجد ماء يكفي بعض طهره؟ وما حكم صلاة من صلى بالتيمم في أول الوقت، ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة والوقت باق لم يخرج؟

ج: أما الأول فيستعمل الماء ويتيمم، قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وقال النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه