Skip to content

الأسئلة والأجوبة الفقهية س ١٠٤: ما الدليل على طهارة ميتة الآدمي من الكتاب والسنة؟

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Printed page ١/ ٥١

رسول الله ﷺ: مه مه، فقال رسول الله ﷺ: «لا تزرموه» فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله ﷺ دعاه، ثم قال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله ﷿، والصلاة، وقراءة القرآن»، أو كما قال رسول الله ﷺ، قال: فأمر رجلاً من القوم، فجاء بدلو من ماء فشنه عليه» متفق عليه؛ لكن ليس للبخاري فيه أن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهما.

س ١٠٢: بأي شيء يطهر الخف والنعل إذا وطئ بهما الأذى؟ واذكر دليل الحكم.

ج: يطهر بدلكه، لحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، فطهورهما التراب»، وفي لفظ: «فإن التراب له طهور» رواهما أبو داود، وعن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرًا فليمسحه وليصل فيهما» أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال بعضهم:

إذا وطئ الإنسان في نعله الأذى … أو الخف يدلك بالتراب ويطهر

س ١٠٣: إلى كم تنقسم الميتة بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة؟

ج: إلى قسمين: طاهرة، وهي ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر.

والقسم الثاني:

نجسة، وهي ما عدا الطاهرة.

س ١٠٤: ما الدليل على طهارة ميتة الآدمي من الكتاب والسُّنة؟

ج: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ عن حذيفة بن اليمان: أن رسول الله ﷺ لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل،