Skip to content

الأسئلة والأجوبة الفقهية س ٣٨: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي ممثلا لما لا يتضح بالتمثيل، ومن الذي يتبعه اللقيط والذي لا يتبعه: إذا ادعاه جمع، إذا ألحق بإثنين ووصي له أو وهب له، إذا ألحقته بأكثر من إثنين، إذا ادعى نسبه رجل أو امرأة، إذا لم توجد قافه، إذا اختلف القائفان، إذا لم يوجد إلا قائف واحد، ما الذي يشترط في القائف؟ واذكر ما كان مشابها للقيط، نفقة المولود المشتبه نسبه إذا وطئت مزوجة بزنا وأتت بمولود أو وصى إثنان أمة لهما ولا قافة وإذا ولدت ذكر وولدت أخرى واختلفا، فما الحكم؟

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Printed page ٦/ ٣٦٦

فقد ضاع أصل الطفل عند ابن جعفر … وقيل ليلحق من يشار في الترشد

ويختار مجد الدين إلحاقه بهم … هنا حبذ حبرًا مجيدًا فقلد

كذا حكم وطء إثنين أنثى بشبهة … متى اشتركا في وطء طهر فتولد

ووطء فراش المرء أو أمة له … بإمكان كون الطفل من كل مورد

وسيان مع دعوى الوليد وجحده … من الجمع أو من بعضهم بتفرد

ومن الحقوا بالزوج والزوج منكر … له بلعان نفيه في المؤكد

لأن بقاه محرمًا وارثًا أذى … ولاحقه بالإنتساب كذا أعدد

وإن يختلف نفسان في ابن وطفلة … فبالقافة التوزيع في المتجود

وقيل يرى ألبان أمهما كمن … له خبرة التجريب في المتعود

ويقبل قول القائف الذكر الرضي … المجرب قدمًا في إجابة مقصد

ووجهان في حرية ثم يكتفي … بإخبار فرد في الأصح المسدد

وعن أحمد لا بُدَّ في قول قافة … من إثنين مع لفظ الشهادة فأشهد