Skip to content

الأسئلة والأجوبة الفقهية س ٣٨: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي ممثلا لما لا يتضح بالتمثيل، ومن الذي يتبعه اللقيط والذي لا يتبعه: إذا ادعاه جمع، إذا ألحق بإثنين ووصي له أو وهب له، إذا ألحقته بأكثر من إثنين، إذا ادعى نسبه رجل أو امرأة، إذا لم توجد قافه، إذا اختلف القائفان، إذا لم يوجد إلا قائف واحد، ما الذي يشترط في القائف؟ واذكر ما كان مشابها للقيط، نفقة المولود المشتبه نسبه إذا وطئت مزوجة بزنا وأتت بمولود أو وصى إثنان أمة لهما ولا قافة وإذا ولدت ذكر وولدت أخرى واختلفا، فما الحكم؟

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Printed page ٦/ ٣٦٥

وقد قيل ذا أطلق كذا بادعائها … وعن كل زوج بإدّعا الآخر أصدد

وعبد كحر والأماء كحرة … إذا ادعيا في نسبة لا تبعد

وذا شهد قدمه عند تنازع … وإلا سبوقًا دون فرش أم فوهد

وعبد وحر والكفور ومسلم … كحريق مهديين في المتعدد

وإن جاء كل بالشهود تساقطا … لفقد إستهام واقتسام بها طد

وعند التساوي في الأمور إن تنازعوا … فبالقافة أفصل بينهم ثم قلد

فلحق بمن قد ألحقوه به تصب … ولو بمثنى أو بجمع بأوطد

ولا تتعدى إثنين عند ابن حامد … وعند أبي يعلى الثلاثة فاحدد

ولا تتعدى الأم من غير مرية … وبامرأتين إن ألحقوه ليردد

ويحظر طفل مع قرائب مدع … توى فيهم إن ألحق ألحق بملحد

وإن تنفه عن واحد وتوقفت … على خصمه ألحق بذي الخصم ترشد

وإن يتعذر قائف أو تعارضوا … أو أشكل عليهم أو نفوا عن معدد