Skip to content

الأسئلة والأجوبة الفقهية س ٣٧: تكلم بوضوح عما يلي إذا اختلف المتبايعان في صفة ثمن، أو في شرط صحيح أو فاسد، أو أجل أو رهن أو ضمين أو قدر مبيع. إذا تشاحا في التسليم، إذا غيب مشتر ماله، أو ظهر عسره، أو أجر بنقد حال، أو نقص مبيع بتشقيص، أو أحضر بعض الثمن، وهل يملك البائع المطالبة بثمن في الذمة؟ وهل يملك أحدهما قبض الثمن أو المثمن من الخيارين؟ واذكر ما تستحضره من ضوابط وتفاصيل وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيح.

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Printed page ٤/ ١٨٦

ومحتمل نصر لذي الصغر ادعى … وإن قال عبد بعت سلعة سيد

بلا إذنه فالقول قول من اشترى … وإن أنكر المولى إلى قوله عُد

وإن يك في عين المبيع اختلافهم … وفي القدر في الشيئين من باع قلد

وقيل بلا احكم بالتحالف منهما … وأوْهِي عُقُودَ الفِرقَتَيْنِ وَأفْسِدِ

وفي قَدَرِ الأثمان من بعد قبضها … وفسخ العقود القول من بائع طد

في جعل العدل يقبض ويقبض

ويجعل عدل قابض ومقبض … متى شحَّ كل منهما افهم بمبتدي

إذا كانت الأثمان عينا بمجلس … وذا العدل في ظني وكيل لعقد

ويبدا بتسليم المبيع لمشتر … ومن بعده الأثمان للبائع ارفد

ومع قدرة من يأب يضمن كغاصب … وقيل المبيع احبس لقبض المعدد

وإن بعت بالدين الحليلَ فسلمن … كذا المشتري بالمال في المجلس اضهد

وللبائعين الفسخ من عسر مشتر … وغيبة مال مدة المتبعد